الجمعة، 1 فبراير 2008

المساواة في الارث و النص الصريح

كان الأستاذ يلقي محاضرته كالعادة عندما خرج عن موضوعها و تحدّث عن أشياء أخرى و هو شيء تعوّد أن يفعله و ينال عادة اعجاب الطلبة و لكن لمّا تجرّأ في هذه المرّة و قال أنّه يعتقد أنّ من حقّ المرأة أن تتساوى في مقدار الارث مع الرجل ضجّ المدرج و انقلب عليه و انطلقت تعليقات من قبيل "يا له من منافق"، "انّه زنديق" و استمرّت الجلبة مدّة ليست بالقصيرة و الغريب أنّ بعض المحتجّين لم يكونوا من المتديّنين. حجّة الجميع كانت في هذا اللغط: مخالفة النصّ الصريح.
النصّ الصريح، دائما النصّ الصريح و لا شيء غير النصّ الصّريح، هذه الحجّة المجلّلة بالقداسة تثار دائما كلّما نوقش أحد المواضيع المتعلّقة بالحداثة باعتبارها الكلمة الحاسمة و الجواب القاطع و البرهان الساطع و الحجة الدامغة الّتي لا تترك خيارا أمام الطرف الآخر للحوار سوى الاذعان لها و ان أبى الا مخالفتها فهو يعتبر من الكافرين أو الزنادقة أو المنافقين و عند المتسامحين للغاية فهو من الفسّاق العاصين الّذين يرتاب في ايمانهم.
ان النصّوص القرآنية المنظمة لأحكام الميراث هي نصوص صريحة، لا شكّ في ذلك و لكنّها ليست النصوص الصريحة الوحيدة في القرآن.. النصّ الصريح لم يحرّم الرق بل أنّه نظّمه و جعله كفّارة للقتل الخطأ( في قوله تعالى"و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى أهله الا أن يصدّقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة") و كفّارة عن الظهار( في قوله تعالى" و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا") و غير ذلك من الأحكام الّتي تجعل الغاء العبودية تعطيلا لأحكام شرعية لا لبس فيها جاء بها النص الصريح الواضح الجلي. و النصّ صريح كذلك في السماح بتعدّد الزوجات و قطع يد السارق(الآية لا تجعل حدّا لقيمة المسروق ممّا يجعل تقييده بقيمة معيّنة(ربع دينار حسب بعض الفقهاء) تزيّدا على النص) و جعل شهادة الأنثى نصف شهادة الذكر و غيرها من النصوص.
لا أظنّ أنّ هناك من يدعو اليوم إلى التراجع عن الغاء العبودية رغم مخالفة ذلك للنصّ الصريح و لكي يقع تبرير ذلك، تفسّر الآيات الداعية الى العتق بأن النصّ القرآني و ان لم يأمر بتحرير العبيد فانّه حثّ على عتقهم اذ "لم يستطع الاسلام في حينه أن يقرّر حكما نهائيا غير اعلانه الرغبة في العتق و هو ما يعبّر عنه الفقهاء بتشوّف الشارع للعتق"(الطاهر الحدّاد، امرأتنا في الشريعة و المجتمع) و بالتالي فيمكن الغاء الرقّ متى تيّسرت الظروف. انّ مثل هذه التفاسير تعبّر عن فصام خطير اذ أنّ التعامل مع النصّ الصريح بتمّ بانتقائية فالأحكام ليس مصدرها النص الصريح و انّما هو تأويل معيّن للنصّ الصّريح، ففي حالة الرقّ يتمّ الاعتماد على المقصد الالهي لتجاوز النص الصريح و لكنّ هذا المقصد يتمّ التغاضي عنه تماما في قضيّة المساواة في الميراث فلا ينظر الى أنّ وضعيّة المرأة في الجاهلية لم تكن تسمح بأكثر من أن يجعل لها نصف نصيب الرجل من الميراث، بل أنّ اقرار مثل هذا النصيب لها يعتبر انجازا كبيرا في حينه لكن الفقهاء لا ينظرون الى ذلك و يزعمون هنا أنّ النص الصريح لا يمكن مخالفته و يصمّون الآذان عن مقصد الشارع من ذلك و كأنّ الله أقرّ أنّ المرأة أقلّ مستوى من الرجل و كرّس في كتابه حكما يمنع المساواة بينهما الى أبد الآبدين، تعالى الله عن الظلم علوّا كبيرا.
و الأكثر من ذلك أنّ الفقهاء يزعمون أنّ بعض التصوص صريحة و يرتّبون عليها أحكاما شرعيّة غير قابلة للنقض في حين أنّها ليست صريحة بالمرّة كما هو الحال في فرض الحجاب بناء على الآية 31 من سورة النور ففي هذه الاية " الحكم الشرعي ..هو امر المؤمنات بغض البصر والعفة ( حفظ الفرج ) وعدم التبذل والتهتك ( ابداء النحر والصدور) وكل هذا معناه الحشمة واللياقة والسلوك القويم ، ولم يرد في الاية اي شيء عن " حجاب "..اما تفسير " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " انه يعني قطعيا اظهار الوجه والكفين فانه محل نظر وحتى لو سلمنا بهذا التفسير فلا يعني ذلك ان بالاية حكما شرعيا بما يزعمونه عن فريضة " الحجاب " وليس فيها ما يشير الى غطاء الراس"( محمد صالح حسن، أسطورة الحجاب وحكم البشر في ظل الواقع المعاصر للمسلمين).
أنّ قاعدة "لا اجتهاد في النص الصريح" هي قاعدة فقهية و ليست قاعدة الهيّة تؤخذ مأخذ الحكم الشرعي و بالتالي فليس في مخالفتها عصيان لارادة الله بل أنّ هذه المخالفة ضرورية للتحرّر من جمود بعض الفقهاء(أو أغلبهم ان شئنا الدقّة) مع البقاء في دائرة الدين دون الخروج عليه فالأخذ بالنص القرآني الصريح دون اعتبار لأسباب نزوله و الظروف الّتي حفّت به و لا للمقصد الالهي من وراء انزاله يجعل منه نصّا جامدا بعيدا كلّ البعد عن الكونيّة و المعاصرة و الغرب حين ينتقد الاسلام و يشيع عنه أنّه معاد للتقدّم و لا يضمن حقوق الانسان و غير ذلك من الاتهامات انّما ينتقد في الحقيقة قراءة معيّنة للنصّ تقف عند حرفيّته و لا تعير اهتماما للمقاصد من نزوله، قراءة ينظر عليها على أنّها الاسلام ذاته في حين أنّها ليست سوى تكريسا لطريقة جامدة في التفكير رسخت في الأذهان و منعت تحرّرها، قراءة ليس لها من مبرّر اليوم سوى قولهم " وجدنا آباءنا هكذا يؤولون".
و للحديث بقيّة.

هناك 8 تعليقات:

عماد حبيب يقول...

نص رائع طبعا


و لكن استعد فستحشر من هنا فصاعدا في زمرة
المتوسطين
:)
الجاهلين لأبجديات الدين الإسلامي


أو على أحسن تقدير باحثا عن الشهرة


قد أسمعت يا هذا لو ناديت حيا

غير معرف يقول...

هات من يسمعك أنت في وادي و مليار مؤمن بالنص الصريح في وادي آخر الله بكون في عونك

غير معرف يقول...

و الله ذكّرتني بالخوارج، كفَّروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه...بنصّ القرآن!!
يا آخي إتّق الله، و لا تنس أنّ مع القرآن سُنَّة، و آدعوا الله آن يرزقك فهمه و كفاك تجرُّؤا على النار!
يقول تعالى فى سورة الأنبياء:
"وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ"*78*
"[u/]فَفَهَّمْنَاهَا[u] سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِين"*79*

غير معرف يقول...

تحليلك المنطقي يحتوي على ثغرة كبيرة أعجب من تغافل الرياضي عماد عنها ولو أنه تغافل عن أكبر حقيقة كونية

استعمالك للقياس خاطئ تماما
فالغاء العبودية لم يكن أبدا تعطيلا لأحكام شرعية حيث أن تحرير رقبة كان في كل الآيات خيارا من بين عدة خيارات
فلو أنك أتممت قراءة الآية لوجدت

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

كما تجد في حكم آخر
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)

أما قولك ولم يرد في الاية اي شيء عن " حجاب " و قول محمد صالح حسن وليس فيها ما يشير الى غطاء الرأس فمردود عليه بأسهل مما تظن فالعبرة بالمسمى لا بالإسم
في هذه الأيام يطلق مصطلح الحجاب على الخمار فاللفظان مترادفان ويعنيان تغطية شعر الرأس ولو أنك فتحت معجم لسان العرب لوجدت أن الخمار هو غطاء الرأس للرجل و للمرأة وقد ورد هذا اللفظ بصيغة الجمع في آية سورة النور

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

كيف يأمر الله النسوة بعدم الضرب بأرجلهن كي لا يعلم الرجال من غير المحارم ما يخفين تحت ثيابهن كالخلخال و غيره ثم يكون مسموحا أن يلبسن التنورة القصيرة كما تفعل مفتية الديار منجية السوايحي ؟
أليس الهدف من ذكر قائمة الرجال المسموح لهم برؤية زينة المرأة هو ارشادنا أن غير المحارم لا يسمح لهم برؤية إلا ما هو ضروري للعلاقة الإجتماعية أي الوجه والكفان ؟

بينت السنة النبوية أن حد السرقة يكون قطع اليد جزاء لمن يفعلها ظلما و عدوانا لا ليسد رمقه فكما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة حدد أيضا نصاب القطع
كما أن الخليفة الراشد عمر لم يبطل هذا الحد مطلقا بل استبدله بحكم مخفف في عام الرمادة عندما تعرض الناس لمجاعة شديدة

حمزة عمر يقول...

@islam ayah: انّ الآيات المذكورة لا تجعل من تحرير العبيد خيارا من عدّة خيارات بل أنّ الحكم الوارد هو على سبيل الترتيب اذ أنّ عتق رقبة مؤمنة هو المبدأ ككفّارة و الاستثناء هو فقط لمن لم يجد و لا خلاف في أنّ هذه العبارة تعني القدرة المالية ، و بتحريم الرق ينتفي الحل المبدئي المفروض من الله عزّ و جل لصالح الحلّ الاستثنائي بمعنى أنّ حلّ عتق الرقبة أصبح ملغى في حين أنّه الهيّ المصدر و هو معنى قولي "تعطيل حكم شرعي".

بالنسبة لقضيّة الحجاب، لم يقع خلط كما ظننت بين الخمار و الحجاب و قد استعملتهما بمعنى الترادف و لكن آية سورة النور لا تفرض ارتداء الخمار بل كلّ ما في الأمر أنّها دعت المسلمات في صورة ارتداء الخمار أن يقمن باسداله على الجيوب، فالآية لا تحدّد كيفيّة ارتداء الخمار و الأكثر من ذلك أنّها لم تفرضه بتاتا كلباس، فلو أردنا صياغة الحكم في هذا الآية لكان على النحو الآتي: اذا لبستنّ الخمار فاجعلنه يغطّي فتحة الصدر فجليّ انّ الغاية من هذه الآية هي دعوة المؤمنات الى الاحتشام في اللباس و ذلك بعدم ترك جيوبهنّ عارية و القول بأنّ الآية جاءت بأكثر من ذلك هو تزيّد على النص . وفي صدر الاسلام لم يكن الحجاب يطبّق كفرض و الدّليل على ذلك أنّ عمر كان يعاقب بالضرب الجواري اللاتي يلبسنه بدعوى تشبّههن بالحرائر و لو كان فرضا على كلّ مسلمة لما وقع التمييز بين الحرّة و الأمة و عائشة بنت طلحة بن عبيد الله زوجة مصعب بن الزبير كانت تسير سافرة دون أن يزعم أحد أنّها خالفت فرضا الهيّا بل أنّ أبا هريرة رضي الله عنه أبدى اعجابه بجمالها(انظر العقد الفريد ج6، ص111). أمّا حكاية أنّ الوجه و الكفّين يمثّلان ما هو ضروري للعلاقات الاجتماعيّة فهو قول لا يستند الى أيّ نص و بالتالي فهو متغيّر بتغيّر طبيعة العلاقات الجتماعية.

غير معرف يقول...

article trés stupide basé essentiellemaent sur une théorie religieuse que l'auteur veut refuter pour pouvoir justifier et démontrer la solition juste il nous faut un article bcp plus approfondie et rationel.

غير معرف يقول...

عجيب أمرك يا هذا تقول أن كلامي حول الوجه والكفان لا يستند على أي نص في حين أن كلامك غير مبني على أي منطق سليم و يعارض اجماع علماء الأمة

قد تكون عنيدا ومصرا على رأيك ولكن عندما تريد الجدال احرص على أن تحتوي حجتك على القدر الأدنى من المصداقية والمنطق فكلام من شاكلة
اذا لبستنّ الخمار فاجعلنه يغطّي فتحة الصدر
لا يمكن أن يثير إلا الضحك والسخرية

لو كان هذا القول سليما لكان الأولى أن يأمر الله بتغطية الجيوب دون أن يذكر الخمر أو لعلنا نستنتج من كلامك أن تغطية الجيوب لا تكون اجبارية إلا في حالة تغطية الرأس بالخمار
ثم تتحدث عن التزيّد على النص :)))

ما لم تستطع أنت وأمثالك أن تفهمه هو أن الجلباب وغيره لا يكفيان لستر شكل الكتفين والثديين فيكون الضرب بالخمر وسيلة لا لتغطية لحم عار فقط بل لمنع الأجانب من استنتاج محاسن جسد المرأة حتى وهو مغطى..
حاول أن تقارن بين اللباس الشرعي كما وصف في الآية و بين حجاب الموضة والجينز الضيق التي تلبسه بعض الفتيات و سيتبين لك الحكمة من هذا الأمر إن شاء الله

أما بالنسبة لأمر عمر للجواري بعدم لبس الخمار حتى لا يتشبهن بالحرائر فحتى لو افترضنا جدلا صحة هذا الأثر أفلا يعني ذلك أن الخمار كان فرضا على المسلمات الحرائر ؟ وبطبيعة الحال, القول بأنهن أمرن به ليتميزن عن الإماء فقط لا يستقيم لأنه حين ذلك يكون أحرى بالجواري أن يلبسن شيئا يميزهن (كما كان اليهود يلبسون الزنانير السود في فترة من الفترات)

أما اصرارك على حصر معنى لم يجد في القدرة المالية فلا أجد تفسيرا لذلك إلا تغافلك لإعجاز اللفظ القرآني الذي أقر بتفوقه فطاحلة اللغة العربية ومن أراد الإتيان بمثله من الوليد ابن المغيرة إلى ابن المقفع
فلو كان هذا القول سليما لحدد في الآية بلم يجد مالا و لكن اطلاقه يدل على أن المراد بلم يجد يحتمل عدة أوجه
من جهة أخرى, ألا تعلم أنه و للأسف الشديد لم يقضى بعد بصفة نهائية على الرق ؟ إن العبيد يتاجر بهم في أيامنا هذه في الهند وتايلاندا و موريطانيا و أوروبا الشرقية... فهل يعني هذا أنه على المسلمين الأثرياء أن يبتاعوا الرقيق من هؤلاء النخاسين المعاصرين ؟

المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعض المثقفين المعاصرين يظنون أن أحكام الشريعة وصلتنا عن طريق قوات المظليين المحمولة جوا أو بقراءة الكتب دون التمعن في مؤلفيها أو طرق نقلها..
العلم الشرعي لا يستنبط بالرأي المجرد و إنما ينقل شيخا عن شيخ بالسند المتصل بالنبي صلى الله عليه و سلم وإنما جعل الإجتهاد للأحكام الطارئة التي تتغير بالمكان والزمان...

ملحوظة : السفور المقصود في العقد الفريد يعني كشف الوجه لا الشعر و الصدر...

غير معرف يقول...

موضوع هام و جدير بالنقاش بدون تعصّب و مزايدات.
و شكرا.